أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : كفارة من أفطر عامد متعمدا
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
كفارة من أفطر عامد متعمدا
معلومات عن الفتوى: كفارة من أفطر عامد متعمدا
رقم الفتوى :
4459
عنوان الفتوى :
كفارة من أفطر عامد متعمدا
القسم التابعة له
:
أحكام القضاء والكفارة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (4542)
منذ أربع سنين ذهبت إلى العراق في الإجازة الصيفية، وأن المسلم قد يذنب أحياناً وصمت خمسة أيام من رمضان فقط، وأفطرت الخمسة والعشرين يوماً الباقية عامداً متعمداً، أرجو من فضيلتكم جواباً على كفارة هذه الأيام، وهل التوبة الصادقة تمحو ذلك الجرم الكبير، وهل الحج يجدي في تلك المصيبة الكبرى، وكم من الأيام أصومها حتى تكفر ذنوبي تلك؟
نص الجواب
الحمد لله
يجب عليك قضاء الأيام التي أفطرتها جميعها متفرقة أو متتابعة، وأن تستغفر الله وتتوب إليه مما فرط منك توبة نصوحاً، ولا شيء عليك غير هذا عسى الله أن يغفر لنا ولك، إنه غفور رحيم، وقد قال الله سبحانه وتعالى: {وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى}، والتوبة هي الندم على ما مضى من الذنب والإقلاع عنه، وتركه خوفاً من الله سبحانه وتعظيماً له والعزم الجازم ألا يعود في ذلك، وأما ما يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ? أنه قال: "من أفطر يوماً من رمضان من غير عذر لم يقض عنه صوم الدهر وإن صامه" فهو حديث ضعيف.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد العاشر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: